responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 41

فصل‌ ثم قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه و قد بلغني عن فسوق فقيه‌[1] الرافضة و متكلم لهم من أهل بغداد كان قد سرق الكلام من أصحابنا المعتزلة فبان بالفهم من طائفته لذلك و لفق طريقا في الاحتجاج لفقههم يسرقه من أصحابنا الفقهاء أنه ادعى للمتمتعة سمة الزوجة ليخلص من الحجة عليه في حظرها سمة الزوجة بقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‌[2] و هذا مذهب أحدثه هذا المتكلم لأصحابه لم يتقدم في القول به أحد منهم و حسبه به خروجا عن الإجماع.

فصل‌ فيقال له لسنا نعرف للشيعة فقيها متكلما على ما حكيت عنه من أخذه الكلام من المعتزلة و تلفيقه الاحتجاج للفقه على طريقة أصحابك و هذا من تخرصك الذي أسلفت نظائره قبل هذا المكان و ادعائك على هذا الرجل المذكور الخروج بما رسم بالمتعة من الزوجية عن الإجماع لاحق ببهتانك فيما مضى و المحللون لها من الشيعة و غيرهم لا يختلفون في أنها زوجة و نكاحها


[1] في أ: بفقه.

[2] المؤمنون: 5، 6.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست