responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 40

تخرصه و قدر أمانيه إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه و تعظيم القول في نفيه المبالغة في إنكار ذلك على فاعله و متفقة على تسليم الوراثة له عن أئمتها من آل محمد ع و تأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح و ذلك موجود في كتبهم و مصنفاتهم‌[1] و أخبارهم و رواياتهم‌[2] لا يختلف منهم اثنان فيه و لا يشك أحد منهم في صحته و الجهل بذلك من إجماعهم بعد عن الصواب و الإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله و ارتكابه العناد.

و أعجب شي‌ء من هذا الباب أن المحرم لنكاح المتعة من مخالفي الشيعة يرى إلحاق ولد المتعة بأبيه و ينكر نفيه عنه مع إطباقهم على أنه نكاح فاسد و إنما يلحقون الولد فيه للشبهة فيما يزعمون بالعقد[3] ثم تكون الشيعة التي ترى إباحتها و تدين الله بتحليلها و تعتقد صحة النكاح بها و ترى أن استعمالها سنة تنفي الولد منها و لا تثبت النسب بها كلا ما يتوهم ذلك إلا مئوف‌[4] خارج عن صفة العقلاء.


[1] انظر: المقنع: 114؛ الهداية بالخير: 69؛ الكافي في الفقه: 298؛ المقنعة: 498؛ النهاية للطوسيّ: 243؛ الوسيلة: 310؛ المراسم: 155؛ السرائر 2: 624؛ الشرائع 2: 306.

[2] انظر: فروع الكافي 5: 454، 464؛ من لا يحضره الفقيه 3: 292؛ تهذيب الأحكام 7: 269؛ الاستبصار 3: 152.

[3] المغني 9: 58، 10: 151؛ الشرح الكبير 9: 69، 10: 177؛ الكافي لابن عبد البر: 238؛ التفريع 2: 49؛ كشاف القناع 10: 97؛ النتف في الفتاوي 2: 632؛ القوانين الفقهيّة: 213؛ المحلّى 11: 250.

[4] يقال طعام مئوف: أصابته آفة.( لسان العرب 9: 16).

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست