responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 35

و ثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود[1] و عبد الله بن عباس‌[2] أنهما كانا يقرءان هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى‌[3] و هذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.

و أما السنة فالإجماع ثابت أن رسول الله ص أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل و أذن فيه و عمل به المسلمون في حياته‌[4] و ولد منه أولاد في عصره‌[5] و في إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه.

و قد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي و أفردت أيضا فيها كتبا معروفات‌[6] فلا حاجه بي إلى الإطالة فيه و الإطناب.


[1] هو أبو عبد الرحمن، ابن أم عبد الهذلي؛ صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و خادمه؛ أسلم قبل عمر؛ و حفظ من فيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعين سورة.( تذكرة الحفاظ: 240).

[2] عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب، الإمام البحر، عالم العصر، أبو العباس الهاشمي؛ دعا له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يفقهه اللّه في الدين، و يعلمه التأويل.( تذكرة الحفاظ: 240).

[3] الكشّاف للزمخشري 1: 519؛ أحكام القرآن لابن العربي 1: 389؛ الجامع لأحكام القرآن 5: 130؛ تفسير ابن كثير 1: 474؛ التفسير الكبير 10: 50؛ الدّر المنثور 2: 484؛ نيل الأوطار 6: 275.

[4] المغني 7: 571؛ الشرح الكبير 7: 537؛ الإنصاف 8: 163، و فيه: و عن أحمد: الحكم بالكراهة؛ كشاف القناع 5: 97؛ المبسوط 5: 152؛ أحكام القرآن للجصاص 2: 147؛ المحلّى 9: 519؛ كتاب النيل 6: 318.

[5] استمتع ابن حريث و ابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة، زمان أبي بكر و عمر.

( كنز العمّال 16: 518)

سمعت عبد اللّه بن الزبير يخطب و هو يعرّض بابن عبّاس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقا؛ فسألها؛ فقالت: صدق ابن عبّاس، قد كان ذلك. فقال ابن عبّاس: لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها.( مشكل الآثار للطحاوي 3: 24)

عيّر عبد اللّه بن الزبير عبد اللّه بن عبّاس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك؟! فسألها؛ فقالت: ما ولدتك إلّا في المتعة.( محاضرات الأدباء 2: 214).

[6] للمؤلّف ثلاثة كتب في المتعة، ذكرها النجاشيّ في رجاله عند تعداده لمصنّفات المؤلّف، و هي كتابه-- في المتعة، و كتاب الموجز في المتعة، و كتاب المختصر فيها. و قد نقل عنها- كتاب المتعة- المجلسي في البحار؛ و الحرّ العامليّ في وسائل الشيعة. انظر: رجال النجاشيّ 2: 328؛ بحار الأنوار 100: 305؛ وسائل الشيعة 21: 10؛ الذريعة 19: 66.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست