responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 34

[فصل دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة]

فصل‌ فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين فإنه لا حجة فيه له على حال و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة و من دان بإباحتها من مخالفيهم و ما ادعاه عليهم من إنكار ذلك باطل منه و بهتان و مذهبهم فيه على اجتماعهم نقيض دعواه.

و لو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية على ما تظنى له يناف‌[1] بذلك حكم ما تلاه لجواز وجود نكاح ثالث ينضم إلى هذين النكاحين في التحليل ينطق به قرآن أو سنة عن النبي ص فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام و لم يكن ممتنعا باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب فيكون تقدير الكلام‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‌[2] و إذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن أو سنة ثابتة عن النبي ص و هو موجود في الموضعين جميعا على البيان قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات في النكاح‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[3] فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين.


[1] كذا في النسخ، و لعلّ الصواب« لم يناف».

[2] المؤمنون: 5، 6.

[3] النساء: 24.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست