اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 33
هذا الشيخ المتعصب من استحباب العقاب على ما لفظ به من الكلام
المحظور.
[فصل العاقد على
محارمه ليس بزان على قول أبي حنيفة]
فصل ثم من أعجب
الأمور و أطرفها من هذا الخصم و أدلها على فرط غباوته و جهله أن أبا حنيفة إمامه و
جميع من أخذ عنه رأيه و قلده من أصحابه لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته
و أخته و سائر ذوات أرحامه و وطئه لهن بعد العقد مع العلم بصحة نسبه منهن و اعتقاد
حظر ذلك عليه و تغليظه في الشريعة ليس بزان من أجل العقد و أن الحد ساقط عنه لذلك
و من سماه زانيا به كان مفتريا عنده[1] ثم شنع على
الشيعة بنكاح المتعة الذي شرعه النبي ص بإجماع الأمة و اتفق على إباحته آل محمد ع[2] و خيار
الصحابة الأبرار و وجوه التابعين بإحسان[3]
و يسمي العاقد له على الأجنبية منه المباح عقد النكاح عليها له زانيا إن هذا لبدع
من المقال لا يذهب الخلل و التناقض فيه على سليم من الآفات.
[2] و قد استفاضت به أحاديثهم( ع) فمن ذلك حديث
زرارة- في الصحيح- قال: جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر( ع) فقال له:
ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه في كتابه و على سنة نبيه( ص)، فهي
حلال إلى يوم القيامة ... الحديث.( فروع الكافي 5: 449).