responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 33

هذا الشيخ المتعصب من استحباب العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

[فصل العاقد على محارمه ليس بزان على قول أبي حنيفة]

فصل‌ ثم من أعجب الأمور و أطرفها من هذا الخصم و أدلها على فرط غباوته و جهله أن أبا حنيفة إمامه و جميع من أخذ عنه رأيه و قلده من أصحابه لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته و أخته و سائر ذوات أرحامه و وطئه لهن بعد العقد مع العلم بصحة نسبه منهن و اعتقاد حظر ذلك عليه و تغليظه في الشريعة ليس بزان من أجل العقد و أن الحد ساقط عنه لذلك و من سماه زانيا به كان مفتريا عنده‌[1] ثم شنع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرعه النبي ص بإجماع الأمة و اتفق على إباحته آل محمد ع‌[2] و خيار الصحابة الأبرار و وجوه التابعين بإحسان‌[3] و يسمي العاقد له على الأجنبية منه المباح عقد النكاح عليها له زانيا إن هذا لبدع من المقال لا يذهب الخلل و التناقض فيه على سليم من الآفات.


[1] المبسوط للسرخسي 9: 85؛ فتح القدير 5: 35؛ المحلى 11: 253؛ المغني 10: 149؛ رحمة الأمة: 152.

[2] و قد استفاضت به أحاديثهم( ع) فمن ذلك حديث زرارة- في الصحيح- قال: جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر( ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه في كتابه و على سنة نبيه( ص)، فهي حلال إلى يوم القيامة ... الحديث.( فروع الكافي 5: 449).

[3] يأتي تفصيله في ص.

اسم الکتاب : المسائل الصاغانية المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست