responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 146
لكن قال الشيخ (قدس سره): " ان كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ففيه اشكال. نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى ان تقوم البينة فله وجه وان استقرب في مفتاح الكرامة (1) ان لا يكتفى بذلك منه فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف وهذا أوفق بالقواعد ". ولا يخفى ان تحقيق هذه الجهات موكول إلى محله من كتاب القضاء. ثم ان الشيخ (قدس سره) تعرض بعد ذلك إلى ان ظاهر عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع. ثم استدرك على ذلك بان نظر العلامة إلى أمر آخر. وقد أهملنا ذلك لعدم أثر مهم. ويقع الكلام فيما لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا. والحكم هو الرد على الموكل لانه المالك دون الوكيل لانه وكيل في العقد خاصة وقد تحقق منه فلا معنى للرد عليه. ولو اختلف الموكل والمشتري في تقدم العيب على العقد وتأخره كان الموكل منكرا لما تقدم. وهل يقبل اقرار الوكيل بسبق العيب على العقد أو لا؟ قد يقال بقبول إقراره لوجهين: الوجه الأول: قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وبما ان الوكيل مالك للعقد بشئونه فله الاقرار بما يرتبط به. وقد يناقش هذا الوجه - مع قطع النظر عن المناقشة في أصل القاعدة وبعد البناء على تماميتها -. أولا: بان القدر المتيقن من هذه القاعدة هو مضي الاقرار مع الملك الفعلي لا مع الملك في السابق. وإقرار الوكيل من هذا القبيل، لانه في حال اقراره غير مالك بل كان مالكا، فلا ينفذ إقراره. 1 - الحسيني العاملي، السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة، ج 4: ص 659، ط مؤسسة آل البيت (ع).


اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست