responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 147
وقد يرد ذلك: بأن القاعدة تعم ما إذا كانت الملكية سابقة ولذا لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه. وتحقيق ذلك موكول إلى محله. وثانيا: ان الاقرار إنما ينفذ فيما كان موردا للملك دون ما هو أجنبي عنه. وعليه، فاقرار الوكيل إنما ينفذ في ما هو مورد الوكالة من العقد وشؤونه. ومن الواضح ان تخلف الوصف سابقا على العقد اجبني عما هو مورد ولايته وملكه، فلا ينفذ الاقرار فيه. وهذه المناقشة تامة ومنه يظهر ما أفاده الشيخ (قدس سره) بقوله " لانه - يعني الوكيل - أجنبي ". الوجه الثاني: ان الوكيل أمين وقد تقرر في محله أن الأمين يقبل قوله. وفيه: أولا: أن المراد من قبول قوله ليس البناء عليه بمجرد دعواه بل كونه منكرا في باب الدعوى، فيقبل قوله مع يمينه. وثانيا: أن قبول قول الأمين إنما هو في مقام عدم تغريمه والحكم عليه بالضمان، لا في كل شأن من الشئون وان لم يرجع إلى تغريمه. وبالجملة، هذا الوجه غير تام. فالصحيح ما أفاده الشيخ (قدس سره) من عدم قبول اقراره لأنه أجنبي. ثم إن المشتري إذا كان جاهلا بوكالة الوكيل ولم يتمكن الوكيل من اثبات الوكالة باقامة البينة، وعامله المشتري معاملة المالك استنادا إلى ظاهر الحال أو اليد، واختلفا في تقدم العيب وتأخره، فاما ان يقر الوكيل بتقدم العيب أو لا. فان اعترف بتقدم العيب رده المشتري عليه. ويقع الكلام في انه هل للوكيل رده على الموكل أو لا؟ ذكر الشيخ (قدس سره): انه ليس له رده على الموكل، لان اقرار الوكيل بتقدم العيب دعوى بالنسبة إلى الموكل فلا يقبل إلا بالبينة، وله احلاف الموكل على عدم السبق لانه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه فله عليه مع انكاره اليمين.


اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست