responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 145
وقد يتخيل التهافت في كلام العلامة (رحمه الله) حيث بنى أولا على الأخذ ببينة البائع، وبنى بعد ذلك على كونه منكرا وان البينة على المشتري، فلا تؤخذ ببينته. ولكن يمكن أن يقال: ان نظره (رحمه الله) إلى ان المشتري مدع فعليه البينة، فإذا أقامها أخذ بها ولا يعتنى ببينة البائع والحال هذه، إذ لا تصل النوبة إليه إلا بعد عدم اقامة البينة من المشتري المدعي. وأما إذا لم يقم المشتري البينة، فعلى البائع اليمين، ولكن إذا أقام البينة كفت عن اليمين ويؤخذ بها. وهذا منه مبني على سقوط اليمين عن المنكر باقامة البينة وتحقيقه في محله، فنظره في الصدر من كلامه إلى صورة إقامة البائع البينة دون المشتري. فتدبر والأمر سهل. ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر ان اليمين المطلوبة من البائع هي اليمين على عدم تقدم العيب لو كان قد اختبر المبيع بحيث يمكنه تحصيل العلم بالعدم، نظير الشهادة بالعدالة ونحوها مما يكتفى فيها بالاختبار الظاهر. وأما مع عدم الاختبار، فهل له اليمين على عدم التقدم استنادا إلى الأصل - إذا كان شاكا فيه - أو لا؟ حكى الأول عن جماعة كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل. ولكن فرق الشيخ (قدس سره) بينهما بان المطلوب في باب الطهارة ما يعم الطهارة الظاهرية، نظير الملكية ونحوها من الاحكام الشرعية التي لها ثبوت ظاهري، فيمكن ان يستند إلى الأصل فيحلف على ثبوتها. وليس كذلك ما نحن فيه فان تخلف الوصف أمر واقعي له أثر شرعي بلحاظ واقعه، والأصل لا يرفع الشك فيه. فتدبر. ثم أنه هل يكتفى في هذه الحال بالحلف على عدم العلم؟ استقربه في التذكرة (1) واستحسنه في المسالك (2). 1 - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 541، الطبعة الأولى. 2 - الشهيد الثاني، زين الدين: مسالك الافهام، ج 3: ص 299، ط مؤسسة المعارف الاسلامية.


اسم الکتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست