responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230

وقيل: ان قصد الاضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وان قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك، فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.

وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني.

وفيه مع ضعف السند اشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.

وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده، وألحق الاصحاب الاقعاد، فمتى حصل أحد هذه الاسباب فيه انعتق، وكذا اذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أما التدبير .. فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي، ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبى.

ولا المجنون، ولا السكران.

ولا المحرج الذي لا قصد له.

وفي اشتراط القربة تردد.

ولو حملت المدبرة من مولاها، لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث.

ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الاولاد، وفيه قول آخر ضعيف.

ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا.

ولو مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه.

ولو قصر سعوا فيما بقي منهم ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.

ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.

وفي صحته من الكافر تردد.

أشبهه: الجواز.

والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء.

فلو رجع قولا صح قطعا، أما لو باعه أو وهبه.

فقولان.

أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الاشبه.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست