responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229

وفي عتق الصبي اذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.

ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا.

ولو نذر عتق أحدهما لزم.

ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي: لا.

واذا طلب المملوك البيع لم تجب اجابته.

ويكره التفريق بين الولد وأمه.

وقيل: يحرم.

وأذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد.

مسائل سبع: (الاولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.

(الثانية): لو نذر عتق أول ما تلده، فولدت توأمين عتقا.

(الثالثة): لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم.

لم ينعتق إلا من سبق عتقه.

(الرابعة): لو نذر أمته إن وطأها صح فان أخرجهما عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.

(الخامسة): لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

(السادسة): مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط.

وقيل: إن لم يعلم به فهو له، وان علم ولم يستثنه، فهو للعبد.

(السابعة): إذا اعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.

وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه ان كان موسرا، وسعى العبد في فك باقيه ان كان المعتق معسرا

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست