اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 231
الآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته [1] وكذا الهبة.
والمدبر رق، ويتحرر بموت المولى من ثلثه.
والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا.
وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
ويبطل التدبير باباق المدبر.
ولو أولد له في حال اباقه كان أولاده رقا، ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية، ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.