responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231

الآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته [1] وكذا الهبة.

والمدبر رق، ويتحرر بموت المولى من ثلثه.

والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا.

وفيه رواية بالتفصيل متروكة.

ويبطل التدبير باباق المدبر.

ولو أولد له في حال اباقه كان أولاده رقا، ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية، ولو أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.

وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.

والاركان أربعة: العقد، والملك، والمكاتب، والعوض، والكتابة مستحبة مع الديانة وامكان الاكتساب.

وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع إلتماسه ولو كان عاجزا.

وهي قسمان: فان اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة.

وفي الاطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى.

وفي المشروطة يرد رقا مع العجز، وحده أن يؤخر النجم من محله.

وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم، وكذا لو علم منه العجز.

ويستحب للمولى الصبر لو عجز.

وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.

ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد، وفي اعتبار الاسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر.

ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع.

ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى، ولا حد لاكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته، ولو دفع ما عليه قبل


[1] عبارة شرائع الاسلام: مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه.

(*)

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست