responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

فصل السادس في المحارب

وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لاخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الاشبه.

ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.

ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.

وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.

وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفى.

وللاصحاب اختلاف قال المفيد: بالتخيير وهو الوجه.

وقال الشيخ: بالترتيب يقتل إن قتل، ولو عفا ولى الدم قتل حدا.

ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب.

وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى.

ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى.

ولو شهر السلاح.. نفى لا غير.

ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس.

ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.

ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا، على القول الآخر.

ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

وينفى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يثوب.

واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع.

ويذهب دم المدفوع هدرا.

وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست