responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227

بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم المال.

ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا [1]، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.

الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه

إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، حرم لحمها ولحم نسلها.

ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له.

ولو كان المهم [2] ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت.

وفي الصدقة بثمنها قولان، والاشبه: أنه يعاد عليه.

ويعزر الواطئ على التقديرين ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة.

ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.

ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.

ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا.

ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر.

ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية، يكفى اثنان لانها شهادة على واحد.

ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد.

ومن استمنى بيده عزر بما يراه الامام.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل: يكفى المرة كان حسنا


[1] لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية. (شرائع الاسلام)>

[2] يعنى لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها، أغرم ثمنها الخ.

(*)

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست