responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225

ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب.

ولو سرق ثلاثة حبس دائما.

ولو سرق في السجن قتل.

ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء.

وكذا لو كانت اليسار شلاء.

ولو لم يكن يسار قطع اليمنى.

وفي الرواية: لا يقطع.

وقال الشيخ (في النهاية): ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى.

ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، وفي الكل تردد.

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.

(ويتخير) الامام معها بعد الاقرار في الاقامة على رواية فيها ضعف.

والاشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.

الخامس في اللواحق، وفيه مسائل: (الاولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في (النهاية): يقطعان.

وفي الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا.

(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع.

ثم شهدت عليه بأخرى قال (في النهاية) قطعت يده بالاولى ورجله بالاخرى، وبه رواية.

والاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.

(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.

فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست