responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224

والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع.

وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.

(الثانى) في المسروق: ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته.

ذلك، ولابد من كونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن.

وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، والمساجد.

وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.

ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين.

ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه.

وكذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة.

ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.

ويقطع سارق الكفن لان القبر حرز له ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط، لانه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة.

ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.

(الثالث) يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين.

ولو أقر مرة عزر ولم يقطع.

ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار.

ولو أقر بالضرب لم يقطع.

نعم لو رد السرقة بعينها قطع،.

وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه.

ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.

(الرابع) في الحد.

وهو قطع الاصابع الاربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والابهام.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست