responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223

ولا يقتل مستحل غير الخمر [1] بل يحد مستحلا ومحرما.

(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب.

فإن تاب وإلا قتل.

وفيما سواها يعزر.

(الرابعة) لو ثاب قبل قيام البينة سقط الحد.

ولا يسقط لو ثاب بعد البينة، وبعد الاقرار يتخير الامام في الاقامة.

ومنهم من حتم الحد.

الفصل الخامس في حد السرقة

وهو يعتمد فصولا: (الاول) في السارق: ويشترط فيه: التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا.

فالقيود إذا ستة.

فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران.

وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع.

وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والاخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.

ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع.

والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والانثى سواء.

ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله.

ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.

ويقطع الاجير إذا أحرز المال من دونه على الاظهر.


[1] قال في (شرائع الاسلام): (وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها تحقق الخلاف بين المسلمين فيها، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما).

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست