responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222

الفصل الرابع في حد المسكر

والنظر في أمور ثلاثة.

- (الاول) في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم.

ويشترط البلوغ، والعقل.

فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الادوية والاغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.

وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه.

وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة.

ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار.

(الثانى) في الحد: وهو ثمانون جلدة.

ويستوى فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر.

ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه.

ولا يحد حتى يفيق.

وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروى.

وقال (الشيخ) في الخلاف: يقتل في الرابعة.

ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.

(الثالث) في الاحكام: وفيه مسائل: - (الاولى) لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد.

(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن ثاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوى.

اسم الکتاب : المختصر النافع في فقه الامامية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست