responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 264
النفاس فانما يوجب الغسل لانه دم حيض على ما بينا بعد هذا [1] والحمد لله رب العالمين * وكذلك القول في الذبح والقتل وان كان معصية فان كل ذلك لا ينقض الطهارة. لانه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة، وكذلك من مس المرأة على ثوب لانه انما لامس الثوب لا المرأة، وكذلك مس الرجل الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة بغير الفرج والانعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الابط ونتفه ومس الانثيين والرفغين وقص الشعر والاظفار لان كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا اجماع بايجاب [2] الوضوء في شئ منه * وقد اوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله، طوائف من الناس فاوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة ابراهيم النخعي واوجب الوضوء في الانعاظ والتذكر والمس على الثوب لشهوة بعض المتأخرين، وروينا ايجاب الوضوء في مس الابط عن عمر بن الخطاب ومجاهد وإيجاب الغسل من نتفه عن علي ابن ابى طالب وعبد الله بن عمرو [3] وعن مجاهد الوضوء من تنقية الانف، وروينا عن علي بن ابى طالب ومجاهد وذر والد عمر بن ذر، إيجاب الوضوء من قص الاظفار وقص الشعر، وأما الدود والحجر يخرجان من الدبر فان الشافعي اوجب الوضوء من ذلك ولم يوجبه مالك ولا اصحابنا وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مس انثييه أو رفغيه فليتوضأ) ولكنه مرسل لا يسند * واما الصفرة والكدرة والدم الاحمر فسيذكر في الكلام في الحيض ان شاء الله حكمه وانه ليس حيضا ولا عرقا فإذ ليس حيضا ولا عرقا فلا وضوء فيه. إذ لم يوجب في ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع * وأما الضحك في الصلاة فانا روينا في ايجاب الوضوء منه أثرا واهيا لا يصح،

[1] كذا في الاصلين ولعل صوابه (على ما تبين بعد هذا
[2] في المصرية (فايجاب) وهو خطأ
[3] في اليمنية (وعبد الله بن عمر)

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست