responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 263
لو كان شئ من القياس صحيحا فان ذكروا قول الله تعالى (لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) قلنا هذا على من مات كافرا لا على من راجع الاسلام يبين ذلك قول الله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم) وقوله تعالى (ولتكونن من الخاسرين) شهادة صحيحة قاطعة لقولنا لانه لا خلاف بين أحد [1] من الامة في ان من ارتد ثم راجع الاسلام ومات مسلما فانه ليس من الخاسرين، بل من الرابحين المفلحين، وانما الخاسر من مات كافرا وهذا بين والحمد لله. واما الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه فروينا من طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين ان الحامل تحيض وهو احد قولى الزهري، وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وربيعة ومالك والليث والشافعي، وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان أنها مستحاضة لا حائض [2] وروى عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم انها لا تصلى الا ان يطول ذلك بها فحيئذ تغتسل وتصلى، ولم يحد في الطول حدا وقال أيضا ليس اول الحمل كآخره، ويجتهد لها ولا حد في ذلك، وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل وان رأت الدم فانها تتوضأ وتصلى وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبى وسليمان بن يسار ونافع مولي ابن عمر وأحد قولى الزهري وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي وأبي حنيفة واحمد ابن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابهم: قال ابو محمد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن طلاق الحائض وأمر بالطلاق في حال الحمل وإذا كانت حائلا فصح ان حال الحائض والحائل غير حال الحامل [3]. وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل، فلو جاز أن تحيض الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل، وهذا بين جدا والحمد لله، وإذا كان ليس حيضا ولا عرق استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم يوجب ذلك نص ولا اجماع وكذلك دم

[1] في اليمنية (فانه لا خلاف من أحد)
[2] في اليمنية (أنها لا مستحاضة ولا حائض)
[3] في اليمنية (أن حال لحمل والحائل غير حال الحائض)

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست