responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 266
يأتي موافقا لآرائهم أو تقليدهم، ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل * ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض الاحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها، وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء الا النهى عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قاقوا به من المراسيل * وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابة المخالفين الخبر الصحيح في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحى وفى سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس -: أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة، ولكنهم لا يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر، الا ريثما (1) كذا بالاصلين ولعل صوابه (لانه إما مرسل) (2) لم أجد من يسمى (معبد بن صبيح) هذا فيبحث عنه
[ 266 ]
يأتي موافقا لآرائهم أو تقليدهم، ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل * ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض الاحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها، وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء الا مقدارا حددتموه منها؟ والنص فيها كلها جاء مجيئا واحدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) ولا يخفى على ذي عقل أن بعض الحدث حدث، فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينقض الطهارة، وما لم يكن حدثنا فكثيره وقليله لا ينقض الطهارة. وبالله تعالى التوفيق * تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه طبع الجزء الاول من كتاب المحلى شرح المجلى للامام العلامة أبى محمد على بن حزم الاندلسي رحمه الله وجعل الجنة مثواه ويتلوه الجزء الثاني ان شاء الله تعالى ومطلعه (الاشياء الموجبة غسل الجسد كله) ونسأل الله عزوجل الاعانة على إكماله وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والاصحاب والتابعين لهم باحسان الي يوم المآب



اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست