responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 262
عن عمار الدهني عن أبى عمرو الشيباني: (أن على بن أبى طالب رضى لله عنه استتاب المستورد العجلى، وأن عليا مس بيده صليبا كانت في عنق المستورد فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلا وذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه، ولكنه مس هذه [1] الانجاس فأحب أن يحدث منها وضوءا). وروينا أثرا من طريق يعلى بن عبيد عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريدة وقد مس صنما فتوضأ) * قال على: صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به، ولقد كان يلزم من يعظم خلاف الصاحب ويرى الاخذ بالآثار الواهية مثل الذى [2] قدمنا أن يأخذ بهذا الاثر، فهو أحسن من كثير مما يأخذون به مما قد ذكرناه،، ولا يعرف لعلي ههنا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وهذا مما تناقضوا فيه * وأما نحن فلا حجة عندنا الا في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن. والحمد لله رب العالمين. لاسيما وعلى رضى الله عنه قد قطع صلاة الفرض بالناس من أجل ذلك، وما كان رضي الله عنه ليقطعها فيها لا يراه واجبا * فان قالوا: لعل هذا استحباب قلنا: ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف وغيره تقليدا لمن سلف انما هو استحباب وكذلك المذى، وهذا كله لا معنى له وانما هي دعا ومخالفة للحقائق. وبالله تعالى التوفيق * وأما الردة فان المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا الاسلام دون حدث يكون منهما فانه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل فمن أين وقع لهم انها تنقض الوضوء وهم اصحاب قياس فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك فكان يكون أصح قياس

[1] في المصرية (مس من هذه)
[2] في المصرية (التي)

اسم الکتاب : المحلى بالآثار المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست