responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 255

قال قوم يفرق بينهما، و قال آخرون لا يفرق لانه لم يأت بالبينة التامة و كذلك كل حق لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح و الطلاق و القصاص و نحو ذلك إن أتى بشاهدين حبس له خصمه، و إن أتى بشاهد واحد فهل يحبس خصمه حتى يأتي بآخر؟ على القولين.

هذا إذا كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين، فأما إن كان مما يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين، نظرت فان أتى بشاهدين و لم يعرف عدالتهما، و قال احبسه لي حتى يعدلا، حبسناه فان أتى بشاهد واحد، و قال احبسه لي حتى آتى بآخر، منهم من قال على قولين كالقصاص و النكاح، و منهم من قال يحبس لا محالة و هو الأقوى عندي لأن الشاهد مع اليمين حجة في الأموال، لأنه يحلف و يستحق فلهذا حبسناه و ليس كذلك في العتق و القصاص، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة، فلهذا لم نحبسه، فكل موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما أو جرحهما، و كل موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا، و يقال للمشهود له إن جئت بعد ثلاث و إلا أطلقناه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست