responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 256

كتاب الدعاوي و البينات

[فصل في المدعي و المنكر و الدعوى]

[البينة على المدعى و اليمين على من أنكر]

روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و روى بمثل ذلك عمرو بن عمر و عبد الله بن عمر.

و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: البينة على المدعى، و اليمين على من أنكر.

و روت أم سلمة أن النبي عليه و آله السلام قال إنما أنا بشر مثلكم و إنكم تختصمون إلى، و لعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.

و المدعى في اللغة من ادعى الشيء لنفسه، سواء ادعى شيئا في يده أو شيئا في يد غيره أو في ذمة غيره، و المدعى في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته فان كان الشيء في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدع و أما المدعى عليه فمن ادعى عليه شيء في يده أو في ذمته فهو المدعى عليه لغة و شرعا.

و قد يكون كل واحد منهما مدعيا و مدعى عليه و هو إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالبائع يقول بعتكه بألف و ما بعتك بخمس مائة، و المشتري يقول بعتني بخمسمائة و ما بعتني بألف.

فإذا ثبت ذلك فالبينة حجة المدعي يحقق بها ما يدعيه، و اليمين حجة المدعي عليه يحقق بها ما ينكره و ينفيه للخبر الذي تقدم.

و روى الأعمش عن شقيق أبي وائل عن الأشعث قال: كان بيني و بين يهودي أرض فجحدني عليها فقدمته إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال أ لك بينة قال فقلت لا، قال لليهودي أ تحلف؟ قلت إذن يحلف و يذهب بمالي، فنزل قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست