responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 254

بشاهد و يمين أم لا؟ قال قوم: يحلف و يزاحم و يساويه، لأن الشاهد و اليمين في الأموال بمنزلة الشاهدين، و قال آخرون لا يساويه لأن الشاهد و اليمين أضعف من شاهدين، لأن الشاهد وحده لا يقوم بنفسه حتى يضم إليه غيره، و الشاهدان قائمان بأنفسهما فلا يعارضهما به.

فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده، و من قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده و كان الثلث بينهما نصفين، و على مذهبنا يقرع بينهما إذا عدم التاريخ، فان خرج اسم صاحب الشاهدين أعطى الثلث، و إن خرج اسم صاحب الشاهد الواحد حلف معه و أخذ الثلث.

إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله و شاهد أنه رجع عن الوصية لزيد

و أوصى لعمرو بثلث ماله، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده و يستحق الثلث وحده دون زيد، بلا خلاف بيننا و بين من خالف في الأول، لأن الشاهد و اليمين هاهنا ما زاحم الأولين و لا يعرض لهما، و إنما أثبت رجوع الموصى عن وصيته و الرجوع عن الوصية يثبت بالشاهد و اليمين، لأن المقصود منه المال و ليس كذلك في التي قبلها لان الشاهد و اليمين زاحم الشاهدين و ساواهما، فلهذا كان الشاهدان أولى منه على أحد القولين.

إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر

فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك و لم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له العبد فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم يفرق بينهما و قال آخرون لا يفرق، و الأول أقوى لأن العبد قد فعل ما يجب عليه، لانه أتى ببينة كاملة، و إنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، و لان الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح، و لان المدعى قد يكون أمة فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها، فلهذا فرق بينهما، فإذا فرق بينهما جعل عند ثقة و أوجر و أنفق عليه من كسبه، فان فضل فضل جمع فان صحت حريته سلم الفضل إليه، و إن ثبت رقه رد إلى مولاه و سلم الفضل إلى مولاه.

هذا إذا أتى بشاهدين فان أتى بشاهد واحد و قال لي شاهد آخر قريب و أنا آتيك به

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 8  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست