responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 96

حكومة في الساعد و إن اختار أخذ القصاص في المارن، و حكومة في القصبة كالساعد سواء.

و أما إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء، فإن كان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع، و لا يأخذ بالمساحة لأنه قد يكون نصف المقطوع ككل أنف القاطع فيفضي إلى أن يأخذ أنفا بنصف أنف، و هذا لا سبيل إليه، فإن قطع أحد المنخرين كان له القصاص فيه، لأن له حدا ينتهي إليه، فهو كإحدى الإصبعين لأن بينهما حاجزا.

[القصاص في الاذن]

في الاذن القصاص

لقوله «وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» و لقوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و تقطع الكبيرة بالصغيرة، و الثخينة بالرقيقة، و السمينة بالهزيلة، للاتفاق في الاسم الخاص و التمام في الخلقة، و يأخذ السميعة بالصماء لما مضى، لأن الصمم آفة في غير إشراف الاذن، و الاذن سليمة كذكر الخصي الذي لا ينزل.

فان قطع الاذن كلها كان بالخيار بين القطع و بين كمال دية الاذن

فان قطع البعض منها مسحناه ليعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ثم يأخذ ذلك الجزء من اذن القاطع، فلا يعتبر المساحة لأنا لو اعتبرناها ربما كان نصف المقطوعة ككل اذن القاطع، فيأخذ أذنا كاملة بنصف اذن، و هذا لا سبيل إليه.

و تقطع الأذن التي لا ثقبة فيه بالمثقوبة

لأن الثقب ليس بنقص، و إنما يراد للزينة و الجمال، فان انخرم الثقب فلا قصاص، لأنا لا نأخذ الكامل بالناقص، و يقال للمجنى عليه أنت بالخيار بين أن تأخذ الدية فيها و تترك بقدر النقصان فيها من الدية أو تأخذ القصاص إلى حد الحزم، و حكومة فيما بقي.

فإن قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية قطعنا يده

، و إن كان لا علة بأظافيره، فان لم يكن له أظافير أصلا فلا قود على القاطع، لأنها نقصان خلقة، و لا نأخذ الكامل بالناقص، و له دية كاملة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست