responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 95

قول المجني عليه فيهما معا، و الصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، و قول المجني عليه في الباطنة.

[القصاص في الأنف]

القصاص يجري في الأنف

لقوله تعالى «وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» و قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و يؤخذ الأنف الكبير بالصغير، و الدقيق بالغليظ، و الأقنى بالأفطس، لتساويهما في الاسم.

فان كان المقطوع مجذوما نظرت

، فان لم يكن سقط منه شيء قطع به الأنف الصحيح، لأن الجذام علة، و نحن نأخذ الصحيح بالعليل، و إن كان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجني عليه بالخيار بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي، و بين أن يقتص فيما بقي.

و إن كان الذاهب مما يمكن القصاص فيه، و هو إن ذهب بالجذام جانبه فأما إن ذهب طرفه فلا، و ليس له إلا الدية فيما بقي، و كيف تؤخذ الدية و القصاص في في بعضه؟ على ما يأتي فيما بعد.

و يؤخذ أنف الشام بالأخشم

و هو الذي لا يشم به، لأن عدم الشم علة، و ذلك غير مانع من القصاص كما نأخذ الأذن الصحيحة بالصماء، فالذي يريد أن يؤخذ قودا و يجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف، و المارن ما لان منه، و هو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم لأن له حدا ينتهي إليه، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد و الرجل من الساق.

ثم ينظر، فان قطعت كله فالمجني عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية، لأن في الأنف الدية، و إن قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد من بعض الساعد، المجني عليه بالخيار بين أن يعفو و له كمال الدية في المارن، و حكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد، فان له أن يعفو، أو يأخذ كمال الدية و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست