responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 97

[القصاص في الأسنان]

و يجرى القصاص في الأسنان

لقوله تعالى «وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» و متى قلع سنا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سن مثغر أو غير مثغر، فان كان سن غير مثغر فلا قصاص في الحال و لا دية، لأنه يرجى عودها، فهو كما لو نتف شعره، فإنه لا شيء فيه في الحال، لأنه يرجى عوده، و يصبر المجني عليه حتى يساقط أسنانه التي هي أسنان اللبن و تعود.

فإذا سقطت و عادت لم يخل المقلوعة من أحد أمرين

إما أن تعود أولا تعود فان لم تعد سئل أهل الخبرة فإن قالوا لا يؤيس من عودها إلى كذا و كذا من الزمان صبر ذلك القدر، فان لم تعد علم أنه قد أعدم إنباتها و أيس من عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص و بين العفو على مال و أخذ دية سن، كما لو قلع سن من قد اثغر و المثغر هو الغلام الذي قد أسقطت سن اللبن، و نبتت مكانها، يقال اثغر الغلام يثغر و اثغر يثغر لغتان.

و أما إن عادت السن في هذا الوقت أو مع عود الأسنان نظرت، فان عادت أقصر من غيرها، كان الظاهر أن القصر لأجل القلع، فعليه من الدية بقدر ما نقصت بحساب ذلك، فان عادت تامة غير قصيرة نظرت، فان عادت متغيرة صفراء أو خضراء أو سوداء فالظاهر أنه من فعله فعليه حكومة، و إن عادت كالتي كانت من غير تغير و لا نقصان فلا دية فيها و لا قصاص.

و أما إسالة الدم، فان كان عن جرح في غير مغرزها و هو اللحم الذي حول السن و يحيط بها، ففيه حكومة لأنها جناية على محل السن، و إن كان الدم من نفس مغرزها، قال قوم فيها حكومة، و قال آخرون لا حكومة فيها و لا شيء عليه و الأول أقوى و من قال بالثاني قال لأنه لم يجرح محل الدم، فهو كما لو لطمه فرعف فإنه لا حكومة عليه.

هذا إذا عاش المجني عليه فأما إن مات نظرت فان مات بعد أن آيس من عودها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست