responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 92

إذا قطع اذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت

، كان على الجاني القصاص لأن القصاص عليه بالإبانة و قد أبانها، فإن قال الجاني أزيلوا اذنه ثم اقتصوا منى، قال قوم يزال لأنه ألصق بنفسه ميتة فإزالتها إلى الحاكم و الامام، فإذا ثبت هذا و قطع بها أذن الجاني ثم ألصقها الجاني فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه لأن القصاص بالإبانة و قد أبينت.

فإن قال المجني عليه قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزيلوها عنه روى أصحابنا أنها تزال و لم يعللوا، و قال من تقدم إنها تزال لما تقدم لأنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هذا يستقيم أيضا على مذهبنا.

فأما الصلاة في هذه الإذن الملتصقة فلا يصح عندهم، لأنه حامل نجاسة في غير موضعها لغير ضرورة، فلم يصح بها الصلاة، و هكذا يقتضيه مذهبنا، و هكذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم ميتة، فان لم يخف عليه التلف أزيل عنه، فان لم يفعل لم يصح صلوته، و إن خاف التلف أقر عليه لأن النجاسة يزول حكمها، و عندنا الصلاة تصح في هذه، لأن العظم لا ينجس عندنا بالموت إلا إذا كان عظم ما هو نجس العين كالكلب و الخنزير.

فان قطع النصف من اذن الجاني قصاصا فألصقها فالتصقت كان للمجنى عليه إبانتها بعد الاندمال، فيقطع الأصل و الذي اندمل منها، لأن القصاص لا يحصل له إلا بالإبانة.

فأما إن قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلده كان عليه القصاص

لأنها قد انتهت إلى حد يمكن فيه المماثلة، و كذلك لو قطع يمين رجل فتعلقت بالجلدة كان له القصاص، لأنها قد انتهت إلى حد يمكن فيه المماثلة.

فإذا ثبت هذا اقتص منه إلى الجلدة ثم يسئل أهل الطب فان قالوا المصلحة في تركها تركت و إن قالوا: المصلحة في قطعها قطعت.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست