responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 93

[القصاص في الذكر]

القصاص واجب في الذكر

لقوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و لأن له حدا ينتهى إليه مثل اليد، فإذا ثبت ذلك، فانا نقطع ذكر الشاب القوى بذكر الشاب و ذكر الشيخ، سواء كان ممن ينتشر عليه أولا ينتشر و بذكر الصبي الذي يقوم عليه أو لا يقوم لصغره، للظاهر، و المراعى الاشتراك في الاسم الخاص، مع تمام الخلقة، و السلامة من الشلل، و يقطع ذكر الفحل القوى بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره، و قال بعضهم لا قود عليه لأنه لا منفعة فيه، و الأول أقوى للظاهر.

و أما إن قطع ذكر أشل و به شلل و هو الذي قد استرسل فلا ينتشر و لا يقوم و لا ينقبض و لا ينبسط، كالخرقة فلا قود بقطعه كاليد السليمة بالشلاء لا يقطع بها.

و الأغلف يقطع بالمختون للآية.

إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع و للقاطع ذكر و هو فحل، فعلى القاطع القود للآية، و إن قطع إحداهما قال قوم يسئل أهل الخبرة، فإن زعموا أن الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها كما قلنا بالأصابع سواء، و إن زعموا أن الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها، فلا قود ههنا، لأنه يفضي إلى أخذ عضوين بعضو واحد.

فإذا قيل يستقاد أخذ و لا كلام، و إذا قيل لا قود أو قيل له القود فعفا على مال فله نصف الدية، لأن كل عضوين فيهما الدية ففي كل واحد منهما نصف الدية كاليدين و الرجلين، و روى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية لأن منها يكون الولد.

إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا

فقال الجاني كان أشل فلا قود على و لا دية، و إنما على حكومة، عندهم و عندنا ثلث ديته صحيحا، و قال المجني عليه بل كان صحيحا سليما فعليك القود، فإذا عفوت فلي الدية، لم يخل الطرف من أحد أمرين إما أن يكون من الأعضاء الظاهرة كاليدين و الرجلين و العينين و الأنف و الأذنين، أو من الباطنة كالذكر و الخصيتين و نحو ذلك مما لا يظهر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست