responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 91

ذلك من سبابته، فعليه القصاص لهما، فإذا جاءا معا قلنا لصاحب العليا أنت بالخيار، فان اختار العفو على مال فله ديتها، و لصاحب العليا و الوسطى القصاص منه فيهما، و إن اختار صاحب العليا القصاص اقتص منهما، و كان لصاحب الوسطى الخيار فان اختار عفا و أخذ دية أنملتين، و إن اختار اقتص و أخذ دية أنملة واحدة.

فأما إن جاء صاحب العليا أولا فالحكم فيه كما لو جاءا معا و قد مضى، و إن جاء صاحب الوسطى أولا قيل له ليس لك القصاص لأن حق صاحب العليا أولا أسبق فاما أن يعفو أو يصبر، فان عفا أخذ دية أنملتين و إن صبر فحضر صاحب العليا فالحكم فيه كما لو حضرا معا، ينظر ما يكون من صاحب العليا على ما فصلناه.

و إن كانت بحالها و لم يكن هكذا و لكن قطع الوسطى و العليا من رجل، و العليا من آخر، ففيها المسائل الثلاث أيضا، إن حضرا معا نظرت، فان اقتص صاحب العليا و الوسطى سقط قصاص صاحب العليا إلى دية أنملة، و إن عفا صاحب العليا و الوسطى على مال فله دية أنملتين، و لصاحب العليا القصاص، و إن حضر صاحب العليا و الوسطى أولا فالحكم كما لو حضرا معا و قد مضى، و إن حضر صاحب العليا أولا قلنا ليس لك القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر و إلا عفا و أخذ الدية، فإن أخذ فلا كلام، و إن صبر حتى حضر الآخر فالحكم فيه كما لو حضرا معا، و إن بادر صاحب العليا فقطع العليا فقد أساء بالتقدم و استوفى حقه، و لصاحب الوسطى و العليا أن يقتص الوسطى و يأخذ دية العليا أو يعفو على مال، و يأخذ دية أنملتين.

إذا قطع يمين رجل، فان كان للقاطع يمين قطعت بها

، و إن لم يكن له يمين و له يسار لم يقطع يسار بيمين، و هكذا لو قطع يسار رجل، فان كان له يسار قطعت بها، و إن لم يكن له يسار لم يقطع يمينه بها، فلا يقطع يمني بيسرى، و لا يسرى بيمنى عند جميعهم.

و قال شريك أقطع اليمنى باليمنى، فان لم يكن يمني قطعت اليسرى، و أقطع اليسرى باليسرى، فان لم يكن قطعت اليمنى و هو مذهبنا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست