responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 90

ثم ينظر فيه فان جاءا معا قطعنا العليا لصاحب العليا، ثم الوسطى لصاحب الوسطى، و إن جاء صاحب العليا أولا قطعنا له العليا فان جاء صاحب الوسطى قطعنا له الوسطى.

فأما إن جاء صاحب الوسطى أولا قلنا لا قصاص لك في الوسطى الآن، لأن عليه عليا، فلا نأخذ أعليين بواحدة و أنت بالخيار بين العفو عن الوسطى و أخذ الدية و بين أن تصبر حتى تنظر ما يكون من صاحب العليا.

ثم ينظر، فان عفا أخذ الدية، و إن صبر نظرت فان حضر صاحب العليا فأخذ القصاص فيها، كان لصاحب الوسطى أخذ القصاص في الوسطى، فان حضر و عفا و لم يقتص العليا قيل لصاحب الوسطى أنت بالخيار بين العفو على مال فيأخذ دية أنملة، و بين أن يصبر فلعل العليا من الجاني تذهب فيما بعد ثم تستوفي الوسطى منه، هذا قولهم.

و كذلك قالوا فيمن قطع كفا لرجل لا أصابع عليها، و كف القاطع لها أصابع قيل له ليس لك القصاص في كفه، و إن اختار أخذت الحكومة، و إلا فاصبر حتى لعل أصابع القاطع يذهب قصاصا أو لغيره، و يبقى له كف لا أصابع لها، فتأخذها قصاصا.

فان صبر فلا كلام، فان بادر فأخذ الوسطى و العليا معا من الجاني قبل عفو صاحب العليا، قلنا له قد أخذت زيادة أنملة لا حق لك فيها، و ليس لك مثلها فعليك ديتها، و سقط قصاص العليا لفوات محلها، و وجبت له الدية على الجاني.

فالجاني له دية أنملة على صاحب الوسطى، و عليه دية أنملة لصاحب العليا، فيأخذ الجاني من صاحب الوسطى و يدفعها إلى صاحب العليا.

و قد روى أصحابنا فيمن قطع كفا لا أصابع لها أن للمقطوع قطع يد الجاني الكاملة إذا رد دية الأصابع، فعلى هذا إذا عفا صاحب العليا جاز لصاحب الوسطى أن يقتص منه و يرد دية الأنملة العليا على الذي عفي عنه.

فان قطع العليا من سبابة رجل، و العليا و الوسطى من سبابة آخر

، و للقاطع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست