responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 89

الزائدة، و يكون الكف تبعا للأصلية الزائدة، و إن اختار القصاص أخذه من الأصلية، و هل يتبعها ما تحتها من الكف؟ على ما مضى، و أخذ حكومة في الزائدة يتبعها ما تحتها من الكف.

فان كانت بالضد منها كانت المقطوعة كاملة و يد القاطع فيها أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة، و كان الخنصر على ما فصلناه فللمجني عليه القصاص في الكف لأنه يأخذ ناقصا بكامل.

فان اختار الدية فله دية كاملة خمسون من الإبل، و إن اختار القصاص قطع الكف و لا شيء له سواها، لأن الزائدة بمنزلة الشلاء الأصلية، و لو كانت شلاء أصلية فأخذ القصاص لم يكن له معها سواها، و إنما يأخذ القصاص في الكف إذا كانت الزائدة مكان الخنصر في محل الأصلية فأما إن كانت في محل آخر، غير محل المفقودة فلا يأخذ القصاص في الكف ههنا، لأنا لا نأخذ إصبعا في محل بإصبع في محل آخر.

و أما إن كان في يد كل واحد منهما إصبع زائدة فإن اختلفا في المحل فلا قصاص و إن كانا في المحل سواء و كانتا في الخلقة سواء أخذنا القصاص و إن اختلفا في الخلقة فكانت إحداهما أكثر أنامل لم يأخذ الكاملة بالناقصة.

[القصاص في الأنملة]

إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان

فان كان للقاطع مثلها في تلك الإصبع، كان عليه القصاص، لأنهما قد تساويا، و إن لم يكن له مثلها أخذنا القصاص في الموجودة و حكومة في المفقودة، و إن كانت أنملة القاطع لها طرفان، و المقطوعة لها طرف واحد فلا قصاص على الجاني، لأنا لا نأخذ زائدة بناقصة، و له دية أنملة ثلث دية إصبع ثلاث من الإبل و ثلث.

إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر

لم يكن له العليا، و الجاني له الأعليان معا، وجب القصاص عليه في أنملتيه لهما،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست