responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 88

للحر فيما لا مقدر فيه، و الحر أصل للعبد فيما فيه مقدر.

و أما إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت و أحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلك لعموم الأخبار، و عندهم الحكم فيها و فيمن شج في وجهه دون الموضحة فاندملت و أحدثت جمالا واحد. قال قوم لا شيء له فيها، لأنه لا نقص ههنا، و قال بعضهم عليه الضمان، لأنه إصبع على كف مضمونة، فكانت مضمونة كالأصلية.

و كيفية التقويم أن يقوم و الدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم يظهر هناك نقص، فإذا قوم و الدم جار فلا بد من ظهور النقص.

فقيل لهذا القائل إذا قومته و الدم جار أفضى إلى أن يوجب الأرش الكثير مع الشين اليسير، و الأرش اليسير مع الشين الكثير، فان هذا يوجب قدر حكومة، و الدم جار، و قد يندمل مع يسير من الشين فأوجب الأرش الكثير مع الشين اليسير.

فقال لا يمتنع هذا، لأنه قد يوضح موضحة واحدة من جبهته إلى قفاه فيكون فيها خمس من الإبل، و قد يوضح أربع مواضع في هذا السمت من رأسه فيوجب عشرين من الإبل، و هذه أقل شيئا.

و حكى عن هذا القائل أنه قال اقومه عند أقرب أحوال الاندمال، و لا أقومه و الدم جار، و هذا أجود عندهم لأنه أقرب إلى الاندمال، و لا يؤدي إلى ما ألزم في الأول.

إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة

، مثل أن كان له البنصر و الوسطى و السبابة و الإبهام أصلية ليس له خنصر أصلية و في محلها إصبع زائدة، و إنما يعلم ذلك بضعفها و دقتها و ميلها عن الأصابع، و لهذا القاطع يد كاملة ليس فيها إصبع زائدة، فليس للمجنى عليه القصاص في كف الجاني لأن يده كاملة فلا يأخذها بناقصة، و الناقصة الإصبع الزائدة فلا يأخذ بها إصبعا أصلية كما لا يأخذ ذكر الفحل بذكر الخنثى، و له القصاص في الأربع الأصابع و هو بالخيار.

فان اختار الدية أخذ أربعين من الإبل في الأربع الأصلية، و حكومة في

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست