responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 77

فإذا ثبت أنه يستوفي قدر المساحة، نظرت، فان لم يزد عليها فلا كلام، و إن زاد عليها فان كان عامدا فالزيادة موضحة يجب فيها القود، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يمكن أخذ القصاص فيها من رأسه لأن محلها ما اندمل و لكنه يصبر حتى إذا اندمل أخذ القصاص في محل الاندمال.

هذا إذا قال عمدت، فان قال أخطأت فالقول قوله لأنه الجاني، فكان أعرف بصفة الجناية، فإذا حلف كان عليه أرش موضحة كاملة لما مضى.

ما كان في الرأس يسمى شجاجا

، فإذا كان مثله في البدن يسمى جرحا، فكل جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد و الساعد و الكف و الفخذ و الساق و القدم فالقصاص فيه واجب، و الكلام في كيفيته على ما شرحناه سواء، و إن عفا كان فيه حكومة دون المقدر عندهم، و عندنا فيه مقدر شرحناه في النهاية و تهذيب الأحكام و قال بعضهم لا قصاص في الجراح في البدن و فيه حكومة.

إذا شجه دون الموضحة

مثل أن شجه متلاحمة قال قوم فيه القود، و قال آخرون لا قود فيها، و الأول أقوى للظاهر، و من قال لا قصاص فيها، قال لأنه يفضي إلى أخذ موضحة بمتلاحمة و ذلك أنه قد يكون رأس المشجوج غليظ الجلد كثير اللحم فيكون سمك المتلاحمة فيها نصف أنملة، و يكون رأس الشاج رقيق الجلد قليل اللحم فيكون سمك الموضحة فيه نصف أنملة أو أقل، فإذا أقدنا منه شجة سمكها نصف أنملة أوضحناه بمتلاحمة و هذا لا سبيل إليه.

فإذا ثبت أنه لا قصاص فيها فان لم يعلم قدرها من الموضحة، ففيها الحكومة، و هو أن يصبر حتى يندمل ثم يقومه عبدا و حرا على ما يأتي ذكره، و يأخذ منه الحكومة.

و إن علمت قدرها من الموضحة و إنما يعلم ذلك بأن يكون برأس المشجوج موضحة بقرب هذه المتلاحمة فيدخل الميل في الموضحة فيعرف قدر سمكها ثم يدخل الميل في المتلاحمة فيعرف قدر سمكها ثم يعتبر السمكين بحساب ذلك، فيعرف قدرها، فان كان نصف موضحة أخذ منه نصف دية موضحة، و ما زاد أو نقص فبحسابه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست