responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 78

و إن أشكل الأمر قال قوم ينظر فان تحققنا النصف و شككنا في الزيادة رجعنا إلى التقويم، فان بانت القيمة نصف موضحة علمنا أنها نصف موضحة و الشك مطروح و إن بانت القيمة أقل من نصف موضحة تبينا الغلط في التقويم، لأنا قد تحققنا النصف فلا نتركه بغير يقين.

و إن بان التقويم أكثر من نصف موضحة تبينا أن الزيادة على النصف كانت موجودة و صار ما شككنا فيه من الزيادة معلوما، و أخذنا القيمة كما لو قطع بعض لسانه فتحققنا الثلث، و شككنا في الزيادة، فاعتبرناه بالحروف، فبان نقصان النصف زال الشك باليقين، و أوجبنا النصف.

و منهم من قال إذا شككنا في الزيادة أوجبنا أكثر الأمرين كما قلنا فيمن غصب عبدا فقطع يده، فانا نوجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص.

قال بعضهم هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع يده فقد ضمنه باليد و بالجناية فأوجبنا عليه أكثر الأمرين، و ههنا إنما ضمنه بالجناية فقط، فلهذا لم نوجب أكثر الأمرين.

قال هذا: و يمكن عندي أخذ القصاص فيما دون الموضحة، بأن يكون بالقرب من المتلاحمة موضحة، فيعرف قدر سمكها، فإذا عرف أنها نصف موضحة و وجدنا في رأس الشاج موضحة بالقرب في ذاك المكان فيعرف سمكها، فيعلم كم عمق نصف موضحة في رأسه، فيدخل الحديد بقدر ذلك و يشق قدر طولها و عرضها، و هذا مذهبنا.

فأما إن أخذ أرشها، ففيها مقدر عندنا، و لا يحتاج إلى تكلف ما قالوه من الحكومة.

قد ذكرنا أن القصاص يجري في الأطراف من المفاصل

في اليدين، و الرجلين، و الأذنين، و العينين، و الأنف، و الأسنان، و اللسان، و الذكر لقوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» الآية فنص على ما نص، و نبه على اليدين و الرجلين إذا كان لها حد ينتهي إليه أمكن اعتباره بغير زيادة.

و إنما يجب بثلاثة شروط: الاتفاق في الحرية و السلامة و الاشتراك في الاسم الخاص، يمين بيمين، و يسار بيسار، و لا يعتبر القدر و المساحة بل يؤخذ اليد الغليظة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست