responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 76

حمرة حتى لا يزيد على قدر حقه ثم يضبط المقتص منه لئلا يتحرك فيجني عليه أكثر من ذلك، و يكون الزيادة هدرا، لأنه هو الذي يجني على نفسه.

فإذا ضبط وضع الحديد من عند العلامة، و أوضحه إلى العلامة الثانية، فإن قيل هذا سهل استوفاه دفعة واحدة، و إن قيل هذا يشق عليه استوفا بعضها اليوم و بعضها غدا كما نقول في القصاص في الأطراف، يؤخر عن شدة الحر و البرد إلى اعتدال الزمان.

و لا يخلو رأس الجاني و المجني عليه من ثلثة أحوال إما أن يتفقا في القدر و المساحة، أو يكون رأس المجني عليه أكبر أو أصغر، فإن كانا سواء نظرت، فان كانت الشجة في بعض الرأس أو في كله استوفى الكل على ما فصلناه.

و إن كان رأس المجني عليه أكبر مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه شبرا و نصف شبر، و الجاني شبر فقط نظرت، فان كانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه، و ذلك القدر جميع رأس الجاني، فإنه يستوفى جميع رأسه، لأنه مثله في المساحة، و إن كانت الشجة في جميع رأس المجني عليه كأن ثلثيها كل رأس الجاني، فإنه يستوفى جميع رأسه من أوله إلى آخره، و لا ينزل عن الرأس إلى جبهة، لأن الجبهة عضو آخر، و لا عن رأسه إلى قفاه، لأن القفا عضو آخر، و لا يوضح موضع آخر لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة.

فإذا لم يأخذ إلا ذلك القدر نظرنا تاما قدر ما بقي، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقي، فإن كان الباقي هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته كما قلنا إذا قطع يدا كاملة و يده ناقصة إصبع، فالمجني عليه يقطع اليد و يأخذ دية إصبع كذلك هيهنا.

فأما إن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني أخذنا قدر مساحتها من رأس الجاني إن شاء بدء من الجبهة إلى حيث ينتهي المساحة، و إن شاء بدأ من القفا إلى حيث ينتهي المسافة فإن هذا السمت محل للاقتصاص، لكنه بقدر طول الجناية لا يزداد عليها، و كذلك لو اختار أن يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست