responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 7

أحوال إما أن تكون وفق قيمة المقتول أو أكثر أو أقل.

فإن كانت قيمته وفق قيمة المقتول فسيده بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه للبيع فان فداه زال الأرش عن رقبة عبده، و لا كلام، و إن سلمه للبيع نظرت، فان بيع بوفق القيمة فلا كلام، و إن بيع بأكثر كان الفضل لسيده، و إن بيع بأقل فلا شيء على السيد لأنه ليس عليه أكثر من تسليم عبده و قد فعل.

و إن كانت قيمته أكثر فسيده بالخيار أيضا بين أن يفديه أو يسلمه للبيع، فان فداه فلا كلام، و إن سلمه للبيع نظرت، فإن أمكن أن يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان الباقي لسيده، و إن لم يمكن إلا بيع الكل بيع و أخذ من قيمته بحسب أرش جنايته و الباقي لسيده.

و إن كانت قيمته دون قيمة المقتول فالسيد أيضا بالخيار بين أن يسلمه للبيع أو يفديه، فان سلم للبيع نظرت فان بيع بما تعلق برقبته مثل أن اشتراه راغب فزاد فيه فلا كلام، و إن اشترى بقيمته فذاك الفضل يسقط، و لم يكن على سيده شيء، و إن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟ قال قوم يفديه بقيمته لا غير، لأنه لا يجب عليه أكثر من قيمة عبده و قال آخرون يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغت و الأول أقوى، و الثاني أظهر في رواياتنا.

و هذه مسئلة تتكرر فنقول إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟ عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده، و إن كانت الجناية أقل فليس عليه غيرها، و عند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، و هذا أظهر في رواياتنا على ما بيناه.

فان قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة

، فالقود عليهم كلهم مثل الأحرار، فإذا ثبت هذا فسيد العبد المقتول بالخيار بين القصاص و العفو، فان اقتص فلا كلام غير أن عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل، و إن كان ثمنهم وفقا لقيمتهم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست