responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 8

أو دونها فلا شيء عليه، و لم يعتبر ذلك أحد.

و إن اختار العفو فان عفا عن الكل تعلقت قيمة عبده برقابهم، فيكون في رقبة كل واحد منهم عشر قيمته، و كان ذلك القدر ككل القيمة على ما فصلناه إذا قتل عبد عبدا، و يكون سيده على ما شرحناه حرفا بحرف، فان عفا عن خمسة و قتل خمسة كان له لأنه لو اختار قتل الكل أو العفو عن الكل كان له، و إذا قتل خمسة و عفا عن خمسة تعلق برقبة كل واحد منهم عشر قيمته، فيلزم الخمسة نصف قيمته.

فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به

، فان عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما، و يكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا، فان اختار القود قدمنا الأول لأن حقه أسبق، فإذا قتله سقط حق الثاني لأن حقه متعلق برقبته، فإذا هلك سقط حقه كما لو مات.

و إن اختار الأول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته، و كان سيد الثاني بالخيار فان عفا على مال تعلقت قيمته أيضا برقبته فصارت القيمتان في رقبته، و يكون لسيده الخيار على ما فصلناه في الواحد، و إن اختار الثاني القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته، لأنه تعلق بها لا غير، فإذا هلك تلف حقه كما لو مات.

فان قتل عبدا بين شريكين، كانا بالخيار بين القود و العفو

، فان عفوا تعلقت القيمة برقبته، و يكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا كان العبد المقتول لواحد، و إن قتلاه فلا كلام، و إن عفا أحدهما على مال ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل، و إن عفا مطلقا فعلى قولين، فإذا سقط القود سقط حق السيد الآخر من القود لأن القود لا يتبعض و عندنا لا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول، و كذلك القول في وليي الحر إذا عفا أحدهما لم يسقط حق الآخر من القود.

فمن قال يسقط حق الآخر يقول ثبت قيمة نصيبه برقبة القاتل فقد تعلق برقبته كل قيمته العبد المقتول، فيكون الحكم فيه كما لو عفوا، و إن أعتقاه بعد الوفاة لم ينفذ العتق لأن الميت لا يلحقه العتق، و إن أعتقاه قبل أن يقتل ثم قتله عبد كان القصاص و العفو إلى وارثه دون المعتق، فان لم يكن له وارث مناسب كان القصاص لمولاه فيكون

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست