responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 6

فإذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه التعزير، و عليه الدية و الكفارة، فأما إن قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود، أو جرح كافر كافرا ثم أسلم الجارح و مات المجروح فإنه يستوفى منه حال إسلامه ما وجب عليه حال كفره عند الجماعة و قال الأوزاعي لا يقتل به و هو الصحيح عندي لعموم الأخبار.

حكى الساجي حكاية في قتل المؤمن بالكافر، فقال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا على بن عمروس الأنصاري قال تقدم إلى أبى يوسف في مسلم قتل كافرا فأراد أن يقيده به، و كان على رأس أبي يوسف رجل في يده رقاع فناوله الرقاع و حبس منها رقعة، فقال: ما تلك الرقعة؟ فقال فيها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فيها شعر لشاعر بغدادي كان يكنى أبا المصرخى يقول:

يا قاتل المسلم بالكافر * * *جرت و ما العادل كالجائر

يا من ببغداد و أطرافها * * *من فقهاء الناس أو شاعر

جار على الدين أبو يوسف * * *بقتله المسلم بالكافر

فاسترجعوا و ابكوا على دينكم * * *و اصطبروا فالأجر للصابر

فأخذ أبو يوسف الرقعة و دخل على الرشيد فأخبره، فقال له احتل فيها، فلما كان المجلس الثاني قال أبو يوسف لأولياء القتيل ايتوني بشاهدين عدلين يشهدان عندي انه كان يؤدي الجزية عن يد، فتعذر ذلك فأهدر دمه و أخذوا الدية.

إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به

، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فان كان عبد نفسه عزرناه، و عليه الكفارة، و إن كان عبد غيره عزر و عليه الكفارة و القيمة و فيه خلاف

إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به

فيقتل العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و العبد بالأمة، و الأمة بالعبد، لقوله «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» و لم يفصل.

فإذا ثبت أن القود يجب على القاتل، فان القود لسيده لأن العبد ملكه، و هذا بدل ملكه فكان بدل الملك للمالك و هو بالخيار بين القتل و العفو، فان قتل فلا كلام و إن عفا على مال تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل، و لم تخل قيمة القاتل من ثلاثة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست