responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 67

قال قوم لولي المقتول القصاص و العفو على مال، فيكون له كمال الدية، لأن القتل عنده بعد الجرح بمنزلة قتله بعد اندمال الجرح، فكأنه قتله قبل أن قطع يده، و إن قتله قبل القطع كان وليه بالخيار كذلك ههنا، و قال بعضهم لا قصاص عليه في النفس، لكن لوليه نصف الدية أما القصاص يسقط لأن القتل بعد القطع بمنزلة السراية فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها فسقط القصاص عن جميعها، و أما الدية فله نصف الدية لأنه بالعفو قد استوفا نصف الدية.

و الصحيح عندهم غير هذين، و هو أن لوليه القصاص أو العفو على نصف الدية و هو مذهبنا، أما القصاص فلأن القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع و القتل معا، فلما عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس، فكان له القصاص فيها.

و يفارق الدية لأن أرش الطرف يدخل في بدل النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير، و لم يستحق دية اليد و دية النفس أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس، فأوجبنا عليه نصف الدية فبان الفصل بينهما.

إذا اشترك نفسان في قتل نفس لم يخل من ثلثة أحوال

إما أن يكونا ممن لو قتله كل واحد منهما قتل به، أولا يقتل به واحد منهما، أو يقتل به أحدهما دون الآخر:

فان كان كل واحد منهما ممن يقتل به مثل حرين قتلا حرا أو عبدين قتلا عبدا أو مشركين قتل مشركا قتلا معا به، و إن كان كل واحد منهما ممن لا يقتل به مثل حرين قتلا عبدا أو مسلمين قتلا مشركا أو أب وجد قتلا ولدا، فلا قصاص على واحد منهما، و هكذا لو كانا ممن يقتلان به فقتلا خطأ أو عمد الخطأ فلا قصاص.

و إن كان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى فيه مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده أو نصرانيا في قتل نصراني أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه.

و إن كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله مثل أن كان عمدا محضا شارك من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست