responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 68

قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما، و قال بعضهم على العامد القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله و هو الأقوى عندي.

فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما

، فالكلام أولا في حكم قتل الصبي و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لكن الكلام في حكمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمدة في حكم الخطأ و هو مذهبنا لقوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و على القولين معا لا قود عليه.

و أما الدية فمن قال عمده عمد، فالدية مغلظة حالة في ماله، و من قال خطأ على ما قلناه، فالدية مخففة مؤجلة على عاقلته.

فإذا شارك العامد صبيا في قتل العمد، فمن قال عمده عمد فعلى الشريك القود، و من قال خطأ قال لا قود على شريكه، لأنه شارك من لا قود عليه في فعله، و الأول شارك من لا قود عليه لا لمعنى في فعله، و على ما قلناه على العامد القود و إن قلنا أن عمد الصبي خطأ، لكن يجب القود بشرط أن يرد على أوليائه فاضل الدية كما قلناه في البالغين.

فإذا ثبت هذا فان كان فعل شريكه غير مضمون، مثل أن شارك سبعا في قتل إنسان أو شارك رجلا في قتل نفسه مثل أن جرحه و جرح نفسه أو جرحه مرتدا ثم أسلم فجرحه آخر في حال إسلامه فإنه لا ضمان على أحدهما بحال.

و هل على شريكه القود؟ قال قوم لا قود عليه لأنه أحسن حالا من شريك الخاطى، فان الخاطى يضمن بوجه، و السبع لا ضمان في فعله بوجه، و قال آخرون عليه القود، و هو مذهبنا، لأنهما عامدان لا قود على أحدهما لا لمعنى في فعله، فهو كشريك الأب في قتل ولده، و هذا أصل في كل نفسين قتلا رجلا.

فعلى ما فصلناه إذا قُتل الرجل عمدا و له وليان

ابنان أو أخوان أو عمان الباب واحد و نفرض في الابنين لأنه أوضح: قتل أبوهما عمدا فهما بالخيار بين القتل و العفو فان عفوا على مال ثبت لهما الدية على القاتل، و إن عفوا على غير مال سقط القود إلى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست