responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 66

إلى نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن يكون قصاصا كما لو سرى إلى نفسه بعد أن سرى إلى نفس المجني عليه.

و قال آخرون و هو الأصح عندنا أن نفسه هدر، و لا يكون قصاصا لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها، فلو قلنا يكون قصاصا عن نفسه كان هذا سلفا في القصاص، و ذلك لا يجوز.

إذا جنى رجل على رجل جناية فقطع يده أو رجله في الجملة

جناية يجب فيها القود، ثم عفا المجني عليه عن الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه فمات، فالذي رواه أصحابنا أن لوليه القصاص إذا رد على ولي المعفو عنه دية ما عفا له عنه و كذلك إن أخذ الدية كان له الدية إلا القدر المعفو عنه.

و قال المخالف: لا قصاص لوليه على الجاني، لأن الجناية إذا صارت نفسا كانت بمنزلة الجناية الواحدة، و لو كانت واحدة تقتل بها فعفا عن بعضها سقط القود في الكل، فكذلك ههنا، و لأن المجني عليه إذا عفا ثم سرى إلى نفسه كانت السراية عن جناية لا قصاص فيها، و هذه لا يوجب القصاص كما لو كانت خطأ، أو جنى والد على ولده.

فإذا ثبت أنه لا قصاص على الجاني كان لولي المجني عليه أن يرجع على الجاني فينظر فيه، فان كان المجني عليه عفا على مال كان لوليه أن يرجع بكمال الدية، و إن كان عفوه على غير مال كان لوليه أن يرجع بنصف الدية لأن المجني عليه قد عفا عن نصفها.

هذا إذا كانت الجناية يوجب القود فأما إن كانت عمدا لا يوجب القود مثل أن يقطع يده من نصف الساعد أو جرحه في عضده أو ظهره، ثم عفا المجني عليه عن القصاص ثم مات العافي فلوليه القصاص ههنا، لأن عفوه عن القصاص كلا عفو، فإنه عفا عن القصاص فيما لم يجب له فيه القصاص، و يكون وليه بالخيار بين القصاص و العفو، فان قتل فلا كلام و إن عفا على مال وجب له كمال الدية.

فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست