responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 65

تقوم مقام نصف دية الرجل، فكان له ما بقي، و الثاني: لا يرجع بشيء لأنه قد رضى يديها بيديه و الأول أصح عندنا.

فان قطعت يدي الرجل و رجليه فقطع يديها و رجليها، و اندملت فسرى القطع إلى الرجل تطرق أحد الوجهين هيهنا و ليس لولي الرجل إلا القصاص أو العفو، و لا مال له، لأنا إن اعتبرنا قيمة ما أخذ منها فقد أخذ ما قام مقام ديتها، و هي دية الرجل فلا يرجع و إن قلنا الاعتبار به، فإن رضي ذلك بيديه و رجليه فلا يرجع أيضا بشيء.

إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني

ثم اندمل المجني عليه و سرى القطع إلى نفس الجاني كان هذا هدرا عندنا، و عند جماعة، و قال قوم على المجني عليه الضمان فيكون عليه كمال دية الجاني.

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه

، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه

ثم سرى إلى نفس المقتص فمات ثم سرى إلى نفس المقتص منه، فمات، كانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص، لأنه استوفى منه قطعا بقطع، فلما سرى القطع إلى نفس المقتص و هو المجني عليه استحقت نفس الجاني قصاصا، فلما سرى إلى نفسه القطع كانت السراية عن قصاص اليد إلى نفس مستحقه قودا، فوقع القصاص موقعه كما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت يده قصاصا.

و مثل هذا ما نقول فيه إذا قطع يد رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب على الجاني قصاص في الطرف و قصاص في النفس، فلو أن ولى المجني عليه قطع يد الجاني فمات بالسراية عن هذا القطع، كان فيه استيفاء ما وجب عليه من القصاص في النفس بالسراية الحادثة عن قطعه، فكذلك هيهنا.

فان كانت بحالها فقطع المجني عليه يد الجاني، ثم سرى القطع إلى الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه، فقد هلك الجاني قبل موت المجني عليه، فهل يكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه أم لا؟ قال قوم يكون قصاصا لأن السراية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست