اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 64
كلام، و إن عفا على مال ثبت المال و كم الذي يجب؟
قال قوم يثبت له دية مسلم إلا سدسا، لأن المسلم قد أخذ يد اليهودي و قيمتها ألفان، لأن ديته أربعة ألف عندهم، و ذلك سدس دية المسلم، فقد أخذ ما قام سدس ديته، فكان له أخذ ما بقي.
و قال آخرون يرجع عليه بنصف دية مسلم، لأن المسلم لما قطع يد اليهودي بيده فقد رضي أن يأخذ منه بدل يده يدا هي دون يده، و إذا رضي بهذا فكأنه كان مسلما قطع يده فأخذ يده بيده، ثم سرى إلى نفسه، فليس لوليه إلا نصف ديته، فكذلك ههنا.
و هذا هو الأصح عندهم، و يقوي عندي الأول، غير أن دية اليهودي عندنا ثمان مائة فيرجع عليه بدية المسلم إلا أربع مائة درهم.
فان كانت بحالها فقطع اليهودي يدي مسلم فقطع المسلم يدي اليهودي، و سرى إلى نفس المسلم و اندمل اليهودي، فلولي المسلم القود في النفس، فان قتل فلا كلام، و إن عفا على مال قال قوم يستحق ثلثي دية مسلم لأن في يدي اليهودي دية اليهودي و ديته أربعة آلاف، فقد أخذ ما قام مقام ثلث دية المسلم، فيكون له ما بقي.
و قال آخرون لا يستحق شيئا لأنه قد رضي أن يأخذ يدي اليهودي بيديه، فقد استوفا بيديه ما قام مقام دية نفسه، كما لو كان الجاني مسلما، و على ما قلناه يقتضي أن له أن يرجع عليه بدية المسلم إلا دية اليهودي، و هي ثمان مائة.
و على هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده
ثم اندملت يدها و سرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه القصاص في نفس المرأة، و له العفو، فان اقتص فلا كلام فان عفا قال قوم يرجع بثلثة أرباع دية الرجل لأن في يدها نصف ديتها، و ديتها نصف دية الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دية الرجل، فيرجع بما بقي و كذلك نقول و قال آخرون يرجع عليها بنصف دية الرجل لأنه قد رضي أن يأخذ يدها بيده.
فان كانت بحالها فقطعت يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها و سرى القطع إلى نفس الرجل، فلولي الرجل القصاص و العفو، فان اقتص فلا كلام، و إن عفا فعلى الوجهين أحدهما يأخذ نصف دية الرجل لأنه قد استوفى يديها، و هي
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 64