responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 39

هذا الجاني من الدية، فجعلت للسيد الأقل منها، بيانه قطع الجاني حال الرق إصبعه و أرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا آخران عليه حال الحرية ثم سرى إلى نفسه للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية.

فإن كان أرش الجناية حال القطع نصف القيمة مثل أن قطع يده فللسيد أقل الأمرين من أرش الجناية و هو نصف القيمة أو ثلث الدية، و إن كان أرش الجناية حال الرق كل قيمته مثل أن قطع يديه فللسيد أقل الأمرين من أرش الجناية و هو كمال قيمته أو ثلث الدية.

فإن كان أرش الجناية حال الرق أكثر من قيمته مثل أن قطع يديه و رجليه و اذنيه، فللسيد أقل الأمرين من أرش الجناية، و هو كل القيمة أو ثلث الدية، لأن الجناية متى وجب بها قيم كثيره فإنها إذا صارت نفسا كان الواجب فيها بدل النفس لا غير، و يدخل أرش الجناية في بدل النفس، فلهذا كان الواجب قيمة واحدة.

و معنى ما قلناه من أن الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة إنما قصد به أنه يقابل بين أرش الجناية و ما لزمه من الدية، فيكون للسيد الأقل منهما، و إلا فلا بد من معرفة عدد الجناة لمعنى آخر، و هو أن يعلم بذلك حصة الجاني حال الرق، فان ذلك لا يعلم إلا بعد معرفة عدد الجناة.

فأما من قال عليه أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية قال لأنه لو جنى عليه جان و هو ملك للسيد، فلما أعتق جنى عليه آخران في غير ملكه كان كما و لو جنى عليه جان في ملكه و آخران في غير ملكه ثم مات عبدا مثل أن باعه السيد بعد جناية الأول فجنا الآخران عليه في ملك المشتري ثم مات كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها.

و هكذا لو جنى عليه الأول ثم ارتد ثم جنى عليه آخران و هو مرتد ثم مات كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته كما أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات عبدا.

فلو أعتق العبد بعد جناية الأول و جنى عليه آخران حال الحرية كان الواجب على الجاني حال الرق ثلث الدية فكان عليه ثلث القيمة إذا مات عبدا، و ثلث الدية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست