responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 40

إذا مات حرا و وجب للسيد من ذلك أقل الأمرين من ثلث قيمته و ثلث الدية، لأنه إن كان ثلث القيمة أقل من ثلث الدية فلا شيء للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية، و إن كان ثلث الدية أقل مما وجب عليه بالجناية في ملكه فله ثلث الدية، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه.

فعلى هذا القول إذا أردت التفريع فلا تنظر إلى أرش الجناية قل أو كثر، و انظر إلى عدد الجناة، ثم انظر ما الذي يجب عليه إذا مات عبدا، فقابل بينه و بين ما يجب عليه إذا مات حرا، و اجعل للسيد الأقل منهما.

بيانه جنى جان حال الرق و آخران حال الحرية، للسيد أقل الأمرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية جنى جان حال الرق و ثلثة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية. جان جنى حال الرق و تسعة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل كلها.

فأما إن كان بالضد من هذا، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر: جانيان حال الرق و جان حال الحرية قال قوم للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثي الدية و قال آخرون له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية.

ثلثة حال الرق و واحد حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثة أرباع الدية، و الثاني له أقل الأمرين من ثلثة أرباع القيمة أو ثلثة أرباع الدية.

تسعة حال الرق و جان حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية، و الثاني له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة أو تسعة أعشار الدية.

فإن اتفق العددان خمسة حال الرق و خمسة حال الحرية قولان أحدهما له أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية، و الثاني له أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية، و هكذا لو جنى عليه جان حال الرق و جان حال الحرية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست