responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 38

القود في النفس فالأصح عندنا و عندهم أن عليهما القود في النفس، و حكى عن بعضهم أن القطع في الطرف عليهما دون القود في النفس و أما الواجب فهو الدية دية حر مسلم لأن الجناية إذا كانت مضمونة، فإذا سرت إلى النفس و هي مضمونة كان الاعتبار بحال الاستقرار، فهو حال الاستقرار حر مسلم، فكان فيه كمال الدية.

فإذا ثبت أن الواجب هو الدية، فعلى كل واحد من الجناة ثلثها، لأن النفس هلكت بجنايتهم، و قد وجب فيها الدية، فكانت عليهم أثلاثا: ثلثها على الجاني حال الرق، و الثلثان على من جنى حال الحرية.

و أما من يجب ذلك له، فان الواجب على من جنى حال الحرية لورثته لا يستحق السيد شيئا منه بحال، لأنهما جنيا على مال غيره، و لا يستحق على من جنى على غير ملكه شيئا بوجه، و أما الجاني حال الرق فقد جنى على ملك السيد و قد استقر عليه بهذه الجناية ثلث الدية.

و ما للسيد من هذا الواجب؟ قال قوم له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، و قال آخرون له أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية، و الأول أصح عندنا لأن الأول لما جنى عليه هو ملك للسيد، فلما جنى عليه آخران بعد العتق و ليس بملك للسيد، فكانت جنايتهما حال الحرية في حكم المعدومة في حق السيد إذ لا فرق بين عدمها و بين وجودها، و لا حق له فيها، و إذا كانت كالمعدومة كان الجاني حال الرق كالمنفرد بالجناية.

و لو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه

كان على الجاني أقل الأمرين من أرش الجناية أو كمال الدية، فإذا شارك من لا حق للسيد فيه صار عليه الثلث، و كان هذا الثلث مع الآخرين ككل الدية معه وحده فأوجبنا عليه أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، لأنه إن كان الأرش بأقل من ثلثها فلا شيء له في الزيادة و إن كان أكثر من ثلثها فما وجب على الجاني في ملكه إلا ثلثها فلا يستحق عليه أكثر منها.

فإذا أردت التفريع على هذا القول قابلت بين أرش الجناية و قدر ما يجب على

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست