responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 37

أن يكون الثاني ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب واحد، و يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ، ما لم يزد على نصف دية الحر عندنا كما لو اندمل، و يكون ذلك للسيد لأنه إنما جنى على مملوكه.

و أما القاطع حال الحرية فقد قطع يد حر ثم ذبحه، فلا يخلو إما أن يكون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فان كان بعد اندماله فلكل واحد منهما حكم نفسه فالولي بالخيار بين أربعة أشياء: من قطع، و قتل، و له العفو عنهما، فيكون له الدية في النفس، و نصف الدية في اليد، و له أن يعفو عن اليد، فيكون له الدية و يقتص من النفس، و له أن يقتص في اليد و يأخذ الدية للنفس.

هذا إذا قتله بعد الاندمال فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولي بالخيار بين العفو و القود، فان اختار القود قطع و قتل، و إن اختار العفو كان دية واحدة لا غير لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله في بدل النفس.

و إن كان الذابح أجنبيا فقد قطع سراية القطعين معا، فكأنه ذبحه بعد اندمال كل واحد من القطعين فلا قود على القاطع حال الرق، و عليه نصف قيمة العبد لسيده، و على القاطع حال الحرية القود في الطرف، و الوارث بالخيار بين القصاص و العفو.

و أما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخيار بين أن يقتص في النفس، و بين أن يعفو فيكون له كمال الدية لأن دية النفس لا ينقص بقطع أطرافها.

فأما [1] إذا جنى عليه جان حال الرق، فقطع يده ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية

، فقطع أحدهما يده و الآخر رجله، فالكلام فيها في أربعة فصول: في القود، و قدر الواجب من المال، و فيمن يجب ذلك عليه و له.

فأما القود، فلا يجب على القاطع حال الرق قود في الطرف و لا في النفس، لأنه غير مكاف حال الجناية، و لا في السراية، لأن القود إذا لم يجب في القطع لم يجب في سرايته.

و أما القاطعان حال الحرية فعلى كل واحد منهما القود في القطع، و أما


[1] الثانية خ ل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست