responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 36

فإن قطع حر يده حال الرق و حر آخر يده حال الحرية

ثم ذبح المقطوع لم يخل من ثلثة أحوال إما أن يذبحه القاطع الأول أو الثاني أو أجنبي.

فإن ذبحه القاطع الأول، و هو الذي قطع يده حال الرق، و ذبحه حال الحرية استقر حكم القاطع حال الحرية، سواء اندمل قطعه أو لم يندمل، لأن الأول لما ذبحه حال الحرية قطع سراية القطع حال الحرية، فالوارث بالخيار بين أن يقتص من القاطع حال الحرية و بين أن يعفو على مال.

فان قطع فلا كلام، و إن عفا على مال كان له نصف دية الحر لأنها يد حر يكون كلها للوارث لا حق للسيد فيها، لأنه حق وجب بالجناية عليه حال الحرية.

و أما القطع الذي كان حال الرق فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون القاطع ذبحه بعد الاندمال أو قبله، فان كان ذبحه بعد الاندمال، فقد استقر القطع حال الرق و استقر به نصف القيمة يكون للسيد، لأنه أرش وجب بالجناية على ملكه، و أما الوارث فهو بالخيار بين قتله و العفو، لأنه ذبحه و هو حر فان قتل فلا كلام، و إن عفا على مال، كان له كمال الدية لأنه ذبح حرا مسلما.

فأما إن ذبحه قبل الاندمال، دخل أرش الطرف في بدل النفس، لأن الذبح بعد القطع بمنزلة السراية بعد القطع، فأما القصاص في الطرف فلا يدخل في قصاص النفس عند قوم، و عندنا يدخل.

فمن قال لا يدخل، سقط ههنا لعدم التكافؤ حال القطع، فيكون عليه القود في النفس، فان اختار الوارث القود سقط حق السيد لأنه لا يجتمع القصاص و أخذ دية اليد قبل الاندمال بحال، و إن عفا على مال وجبت دية حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار و يكون للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية مما لو جنى عليه جان حال الرق، و جان حال الحرية، و يكون الباقي للوارث.

هذا إذا ذبحه الأول، فأما إن ذبحه الثاني، فإذا فعل الثاني هذا فقد قطع يده حال الحرية، و ذبحه حال الحرية، و استقر حكم القطع في حال الرق، و صار كالمندمل، لأن ذبح الثاني قطع سراية القطع الموجود حال الرق فلا فصل بين

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست