responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 35

فالواجب به يستقر بالاندمال، و يكون للسيد لأنه جناية على مملوكه.

و أما القطع حال الحرية فعليه القود، لأنه حر قطع يد حر فديته له فالمقطوع بالخيار بين القصاص و العفو، فان اقتص فلا كلام فيه، و إن عفا على مال كان له نصف الدية، لأن في اليد نصف الدية، و يكون له لا حق للسيد فيها لأنها دية يد حر فكانت له دون من كان بيده.

فان قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية

ثم سرى إلى نفسه و مات فأما القطع حال الرق فلا قود عليه فيه، لأنه حر قطع يد عبد، و أما القطع حال الحرية فعليه القطع لأنه يكافيه و أما النفس فلا قود فيها لأن السراية كانت عن قطعين أحدهما حال الرق و الآخر حال الحرية أحدهما مضمون، و الآخر غير مضمون فلا قود فيه كما لو قطع يده عمد الخطأ، و الأخرى عمدا محضا فلا قصاص في النفس.

فإذا ثبت هذا فان مات عن هذه السراية ففيه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، و هو حين الاستقرار حر مسلم، فأما المستحق فللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية، لأنه إن كانت قيمته أقل من نصف الدية فما زاد فبالسراية حال الحرية، فلا شيء له فيها، و الباقي للوارث.

و إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية عندنا، لأن دية العبد لا يزاد على دية الحر، و عندهم لأن ما وجب له بالجناية حال الرق نقص بالسراية حال الحرية، فكان الباقي بعد النقصان له، و الباقي للوارث، و أما الوارث فهو بالخيار بين القصاص و بين العفو، فان عفا على مال كان له ما زاد على حق السيد و إن اختار القصاص قطع يده.

فان كان حق السيد نصف الدية فقد استوفى حقه فلا شيء له، مع القطع، و إن كان حق السيد أقل من نصف الدية، كان قطع الوارث هذه اليد بنصف الدية، و ما فضل على ما كان للسيد يكون للوارث، فهذا الوارث يجتمع له القصاص في اليد و المال، فما زاد على نصيب السيد إذا كان نصيبه دون نصف الدية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست